ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٠ - الحديث ٤٥
قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يَقْسِمُونَهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِذَا سَمَّى مَكَاناً فَلْيَنْحَرْ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.
[الحديث ٤٥]
٤٥الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شُكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ ع فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ
و قال في المسالك: لو نذر هديا و لم يعين المكان انصرف إلى مكة،
لأنها محله شرعا، قال تعالى" ثُمَّ مَحِلُّها
إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ"
و قال أيضا فيه: و لو نذر النحر أو الذبح بغير منى و مكة من الأرض، ففي انعقاده قولان، أحدهما و هو قول الشيخ في المبسوط لا ينعقد، لعدم التعبد بذلك شرعا، و قوي المحقق و الأكثر الانعقاد، لعموم الأمر بالوفاء بالنذر، و خصوص صحيحة محمد بن مسلم [٢].
الحديث الخامس و الأربعون: مجهول.
و قال في المسالك: عمل بمضمونها الشيخ، و تبعه الأصحاب حتى لا يعلم فيه مخالف، هذا إذا لم ينو شيئا غير ذلك، و إلا فالمعتبر ما نواه [٣]. انتهى.
و لعل وجهه و أمثاله أن الشارع أوجب لمن نذر نذرا مبهما و لم يرد شيئا،
[١]المسالك ٢/ ٢١٣.
[٢]المسالك ٢/ ٢١٤.
[٣]المسالك ٢/ ٢١٥.